أحمد بن النقيب المصري

36

عمدة السالك وعدة الناسك

2 - العصر : وأوله آخر وقت الظهر ، وآخره الغروب . لكن إذا صار ظل كل شيء مِثْلَيْه خرج وقت الاختيار وبقي الجواز . 3 - المغرب : وأوله تكامل غروب الشمس ، ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات متوسطات ، فإن أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى وهي قضاء ، وإن دخل فيه فله استدامتها إلى غيبوبة الشفق الأحمر . 4 - العشاء : وأوله غيبوبة الشفق الأحمر ، وآخره الفجر الصادق ، ولكن إذا مضى ثلث الليل خرج وقت الاختيار وبقي الجواز . 5 - الصبح : وأوله الفجر الصادق ، وآخره طلوع الشمس . لكن إذا أسفر خرج وقت الاختيار وبقي الجواز . والأفضل أن يصلي أول الوقت ، ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب ، كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ، ثم يصلي . ويستثنى الظهر ، فيسن الإبراد بها في شدة الحر ، ببلد حار ، لمن يمضي إلى جماعة بعيدة ، وليس في طريقه كِنٌّ يظله ، فيؤخر حتى يصير للحيطان ظل يظله ، فإن فقد شرط من ذلك ندب التعجيل . ولو وقع في الوقت دون ركعة والباقي خارجه فكلها قضاء ، أو ركعة فأكثر والباقي خارجه فكلها أداء ، ولكن يحرم تعمد التأخير عن الوقت حتى يقع بعضها خارج الوقت . ومن جهل دخول الوقت ، فأخبره ثقة